hero-header

تنويه: تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في مارس 2026 وقد تم ترجمتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يرجى التحقق من المعلومات مع المصادر الرسمية قبل الاعتماد عليها.

* تنطبق العملية التالية أيضًا على المواطنين الأوكرانيين الذين لم يحصلوا على وضع الحماية المؤقتة، والذين تقدموا بطلب لجوء وتم رفض طلبهم.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا رفضت السلطات اليونانية طلب اللجوء الخاص بي؟

بعد مقابلتك، ستقرر خدمة اللجوء اليونانية ما إذا كانت ستمنحك اللجوء أو الحماية الفرعية أو ترفض طلبك. إذا رفضت السلطات اليونانية طلب اللجوء الخاص بك أو منحتك وضع الحماية الفرعية وكنت تعتقد أنك تستحق وضع اللاجئ، لديك الحق في الاستئناف - ولكن يجب أن تتصرف بسرعة. تحذير! يبدأ عدد الأيام التي يمكنك خلالها الاستئناف (المهلة) من اليوم التالي لإشعارك بالقرار (أي اليوم التالي الذي تحصل فيه على القرار). إذا لم تستأنف خلال المهلة ولم يكن لديك وثيقة قانونية تسمح لك بالبقاء في البلاد، قد تقوم السلطات اليونانية باعتقالك وبدء ترحيلك. يرجى، تذكّر دائمًا تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك مع خدمة اللجوء عبر منصة الوزارة. إذا قدمت عنوان بريد إلكتروني، تحقق منه بانتظام (بما في ذلك مجلد الرسائل غير المرغوب فيها). لا تزال تحتفظ بحق الاستئناف بعد انتهاء المهلة، ولكن في هذه الحالة، يجب عليك إثبات أنك لم تتمكن من الاستئناف في الوقت المحدد لأسباب قاهرة.

المهلات

اقرأ القرار والوثيقة المرفقة بعناية بلغتك، حيث تختلف المهلة لتقديم الاستئناف حسب موقعك والإجراء الذي يتم بموجبه فحص طلبك. ستُكتب المهلة في هذه الوثائق.

في البر الرئيسي لليونان

عادة ما تكون المهلة للاستئناف على قرار اللجوء 30 يومًا من اليوم التالي لإشعارك بقرار خدمة اللجوء اليونانية إذا تم معالجة ملف لجوئك بالإجراء العادي وأنت في البر الرئيسي لليونان. إذا تم معالجة ملفك بإجراء المسار السريع، فإن المهلة للاستئناف هي 20 يومًا من يوم إشعارك بقرار خدمة اللجوء اليونانية.

تحذير! تبدأ المهلة التي تبلغ 30 يومًا من اليوم التالي لإشعارك بالقرار. يمكن إشعارك بالقرار بإحدى الطرق التالية:

  • شخصيًا إليك في خدمة اللجوء.
  • عن طريق البريد إلى عنوان إقامتك أو عملك أو إلى محاميك أو المستشار المخول أو الممثل الخاص بك.
  • إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته لخدمة الاستقبال الأولى أو خدمة اللجوء أو عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه محاميك أو المستشار المخول أو الممثل الخاص بك. في هذه الحالة تبدأ المهلة بعد 48 ساعة من تسليم البريد الإلكتروني.

في الجزر اليونانية

البر الرئيسي والجزر

إذا تم إبلاغك بقرار نقلك إلى دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي وفقًا لنظام دبلن ولا ترغب في النقل، فإن المهلة للاستئناف هي 15 يومًا.

إذا صدر القرار أثناء عدم اكتمال إجراء الاستقبال والتعريف بعد، فإن المهلة للاستئناف ستكون 10 أيام.

إذا قدمت طلب لجوء لاحق وتم رفض هذا الطلب باعتباره غير مقبول، فإن المهلة للاستئناف هي خمسة أيام.

ملاحظة: تُحسب أيام العطل أيضًا، لكن قد تحصل على يوم إضافي إذا كان اليوم الأخير من مهلتك يصادف يوم عطلة. لتتأكد من عدم تفويت المهلة، قدّم استئنافك في أقرب وقت ممكن.

يجب على خدمة اللجوء اليونانية إبلاغك بقرارها بلغة تفهمها، باستخدام معلومات الاتصال الخاصة بك.

سيتم طباعة المهلة للاستئناف على إشعار الرفض الخاص بك. تحقق دائمًا من المهلة للقرار. إذا لم تكن واضحة لك، اطلب توضيحًا من الشخص الذي يخدمك بالقرار أو اتصل بمنظمة قانونية غير حكومية في أقرب وقت ممكن.

الإجراء

يجب تقديم الاستئناف شخصيًا، بشكل مكتوب أمام مكتب اللجوء الذي أصدر القرار، ويجب أن يكون موقعًا من قبلك أو من محاميك المفوض ويجب أن يذكر الأسباب المحددة التي تستند إليها للطعن في قرار الدرجة الأولى. إذا لم يتم تلبية هذه الشروط، سيتم رفض استئنافك باعتباره غير مقبول.

عمليًا، لا يمكن تلبية هذه المتطلبات إلا بواسطة محامٍ. بمجرد تقديم الاستئناف، ستتلقى دعوة تذكر تاريخ فحص استئنافك، وستستعيد بطاقة اللجوء الخاصة بك ما لم يكن لتقديم الاستئناف أثر موقوف.

*(اقرأ أدناه القسم: الأثر الموقوف للاستئناف - الحق في البقاء على الأراضي اليونانية)

تفحص هيئة الاستئناف جميع الاستئنافات في أثينا. عند تقديم استئنافك، ستستمع لجنة الاستئناف إلى قضيتك. عادةً ما تتكون اللجنة من ثلاثة قضاة إداريين يونانيين أو قاضٍ واحد للاستئنافات المقدمة بعد المهلة وللاستئنافات الخاصة التي تُفحص بموجب الإجراء المعجل وإجراء القبول.  

ما لم يتم استدعاؤك صراحةً من قبل هيئة الاستئناف قبل موعد الجلسة بعشرة (10) أيام على الأقل، لن يكون هناك مقابلة أخرى - الإجراء أمام هيئة الاستئناف كتابي ويعتمد على عناصر ملف القضية. ومع ذلك، يجب أن تحضر أمام هيئة الاستئناف في يوم فحص استئنافك ما لم تكن مقيمًا في مرفق استقبال أولي أو سكن أو لديك قيود جغرافية.

الالتزام بالحضور أمام لجان الاستئناف في يوم الفحص

كما ذُكر أعلاه، يجب أن تحضر أمام هيئة الاستئناف في أثينا في يوم جلسة استئنافك. وإلا، سيتم رفض استئنافك لكونه غير مبرر.

إذا لم تستطع الحضور أمام هيئة الاستئناف في أثينا وكان لديك محامٍ، يمكنك توقيع تفويض له لتمثيلك أمام هيئة الاستئناف.

إذا كنت تعيش في موقع رسمي للاجئين أو في برنامج سكن تابع لمنظمة غير حكومية ولا يمكنك الحضور أمام هيئة الاستئناف في أثينا، يمكنك طلب شهادة حضور شخصية (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ) من رئيس الموقع تفيد بأنك ما زلت تعيش هناك. يجب أن تكون هذه الشهادة مؤرخة بحد أقصى ثلاثة أيام قبل الجلسة، ويجب إرسالها إلى هيئة الاستئناف في موعد أقصاه يوم واحد قبل الجلسة.

في حال وجود قيود على تنقلك، أو إذا كنت ملزمًا بالبقاء في منطقة معينة من اليونان، وبسبب ذلك لا يمكنك الذهاب إلى أثينا للحضور أمام هيئة الاستئناف، يمكنك إما تفويض محامٍ لتمثيلك أو طلب شهادة حضور شخصية (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ) من أقرب مركز شرطة أو مركز خدمات المواطنين (KEP).  يجب إرسال هذه الشهادة إلى هيئة الاستئناف قبل يوم واحد على الأقل من جلسة الاستئناف، ويجب ألا يزيد تاريخها عن يومين قبل الجلسة.

إذا لم تستطع الحضور أمام هيئة الاستئناف في أثينا بسبب مرض أو حالة قوة قاهرة ، يتوقف التزامك بالحضور أمام هيئة الاستئناف مؤقتًا. في هذه الحالة، يجب عليك تقديم طلب يشرح الأسباب التي تمنعك من الذهاب إلى هيئة الاستئناف في أقرب وقت ممكن، مرفقًا بجميع الوثائق ذات الصلة التي تثبت مطالبتك. يجب أن تثبت الوثائق الرسمية الصادرة عن جهة عامة الأحداث التي تمنعك من الذهاب إلى هيئة الاستئناف. إذا تم قبول مطالبتك، فلن تواجه عواقب عدم حضورك أمام هيئة الاستئناف.

الأثر الموقوف للاستئناف - الحق في البقاء على الأراضي اليونانية

يرجى ملاحظة أن تقديم الاستئناف لا يمنح دائمًا أثرًا موقوفًا. هذا يعني أنه في بعض الحالات -مثل رفض طلبك بموجب الإجراء المعجل أو رفضه باعتباره غير مقبول- تحتاج إلى تقديم طلب منفصل أمام لجنة الاستئناف، تطلب فيه السماح لك بالبقاء في اليونان حتى يصدر قرار الدرجة الثانية.

المساعدة القانونية

من المهم جدًا طلب محامٍ بمجرد استلامك القرار السلبي، حيث إن الإجراء معقد، وتلتزم خدمة اللجوء بتوفير المساعدة القانونية في هذه المرحلة.

إذا لم يكن لديك محامٍ يتابع قضيتك، أو إذا كان المحامي الذي دعمك في مقابلة اللجوء لا يستطيع تمثيلك، يجب عليك طلب محامٍ من مكتب اللجوء اليوناني. لديك الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية من الدولة اليونانية أثناء الاستئنافات. يمكن القيام بذلك في أي وقت حتى 5 أيام قبل فحص الطلب. يمكنك القيام بذلك حتى لو قدمت استئنافك بنفسك خلال هذه الأيام الخمسة وقررت لاحقًا أنك تريد أن يمثلّك محامٍ مجاني. يمكنك التقديم للمساعدة القانونية عبر الإنترنت من خلال منصة الوزارة هنا. من خلال تقديم هذا الطلب، يجب على خدمة اللجوء اليونانية تعيين محامٍ لك. سيكون هناك موعد واحد فقط (عبر سكايب) لمناقشة قضيتك وإضافة أي معلومات جديدة لدعم طلبك. يمكنك إضافة معلومات جديدة، مستندات ومذكرة حتى ثلاثة أيام قبل فحص الاستئناف وبشكل استثنائي عندما يُطبق إجراء الحدود في اليوم السابق للفحص. يتم تقديم المذكرة القانونية والمستندات الإضافية شخصيًا إلى الأمانة المركزية لهيئة الاستئناف، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني بصيغة PDF حتى 3.5 ميغابايت إلى العنوان التالي: appealsauthority@migration.gov.gr.

معلومات مفيدة:

  • سيتم إعلامك بتاريخ موعدك مع المحامي الذي سيمثلك من قبل خدمة اللجوء.
  • عادةً ما تكون المواعيد قصيرة، لذا تأكد من مراجعة قضيتك وتجميع الأسئلة التي تود طرحها.
  • يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بقضيتك معك في موعدك مع المحامي.
  • يجب أن يخبرك المحامي بالخطوات التالية.

صدور القرار

تختلف المهلة لإصدار القرار حسب الإجراء الذي يتم بموجبه فحص استئنافك، لكنها يجب ألا تتجاوز 30 يومًا. عمليًا، من المحتمل جدًا حدوث تأخيرات إضافية.

سيتم إبلاغك بالقرار عندما تذهب إلى خدمة اللجوء لتجديد بطاقة اللجوء الخاصة بك. أحيانًا قد تتصل بك خدمة اللجوء وتخبرك بالقرار.

مؤخرًا، بدأت خدمة اللجوء في إرسال القرارات عبر البريد. لذا، قم دائمًا بتحديث معلومات الاتصال الخاصة بك مع خدمة اللجوء. إذا قدمت عنوان بريد إلكتروني أثناء تسجيل طلب اللجوء أو خلال المقابلة، قد يتم إشعارك بالقرار عبر البريد الإلكتروني، لذا تأكد دائمًا من التحقق من بريدك الإلكتروني بانتظام (بما في ذلك مجلد الرسائل غير المرغوب فيها).

يمكن للمتقدمين أو لمحاميهم المخولين طلب شهادة حالة الطلب للاطلاع على مرحلة فحص استئنافهم. يتم تقديم الطلب شخصيًا إلى الأمانة المركزية لهيئة الاستئناف، أو إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى: appealsauthority@migration.gov.gr أو، وطلبه عبر منصة الوزارة عبر الإنترنت.

الرفض الثاني

إذا تم رفض استئنافك، لديك خياران: تقديم طلب إلغاء أو تقديم طلب لاحق للحماية الدولية.

تقديم طلب إلغاء (إبطال)

لديك الحق في الطعن في هذا القرار بتقديم طلب إلغاء (إبطال) أمام المحكمة الإدارية المختصة في الدرجة الأولى خلال ثلاثين (30) يومًا. تبدأ المهلة من اليوم التالي لإشعارك بالقرار. لا يتمتع طلب الإلغاء بأثر موقوف تلقائي، مما يعني أنه من الممكن ترحيلك من البلاد اعتبارًا من اليوم الأول لإشعارك بالقرار الذي رفض استئنافك. للطعن أمام المحكمة، ستحتاج إلى محامٍ. هناك إمكانية الحصول على مساعدة قانونية مجانية من الدولة. يجب عليك تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية المختصة في الدرجة الأولى (باللغة اليونانية)، يطلب فيه تعيين محامٍ من الدولة وعدم دفع الرسوم المطلوبة لتقديم طلبات الإلغاء وطلب التعليق (المساعدة القانونية). يجب إرفاق أي مستند يثبت أن دخلك منخفض، مثل إقرار ضريبي للعام الماضي، بطاقة البطالة، إلخ. ستحتاج إلى محامٍ لأنه إجراء قضائي.

فيما يلي المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على المساعدة القانونية المجانية:

  • نسخة من قرار هيئة الاستئناف وإثبات تبليغه.
  • نسخ من إقرار ضريبي حديث ومذكرة الإقرار الضريبي (إيكاثاريستيكو) أو شهادة من رئيس مكتب الضرائب تفيد بعدم إلزامك بتقديم إقرار ضريبي.
  • نسخة من بيان بيانات العقارات (E9) (أو، في حال عدم إلزامك بتقديم هذا البيان، إعلان رسمي يفيد بعدم امتلاكك لعقارات وبالتالي عدم إلزامك بتقديم بيان بيانات العقارات (E9) 
  • شهادات خدمات الضمان الاجتماعي
  • إثبات السكن أو الإقامة (عقد المنزل أو إعلان رسمي من الشخص الذي يستضيفك)

يمكنك العثور هنا على الطلب (باللغة اليونانية) 

تقديم طلب لاحق للحماية الدولية.

إذا تلقيت قرارًا من الدرجة الثانية برفض استئنافك صادر عن هيئة الاستئناف ولا ترغب في رفع قضيتك إلى المحكمة، أو إذا فاتتك المهلة لتقديم طلب الإلغاء أمام المحكمة أو إذا تم رفض طلبك للإلغاء، يمكنك التقديم مرة أخرى للجوء عبر تقديم طلب لاحق.

يرجى التحقق من هنا، المتطلبات والإجراء.